zedan المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 59 نقاط : 177 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 16/09/2011 الموقع : http://mobarayat-m.blogspot.com
| موضوع: قانون رقم 98-23 للمقبلين على مباراة حراس السجن (الجزء الثاني) الأربعاء يوليو 10, 2013 5:55 pm | |
|
قانون رقم 98-23 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (الجزء الثاني)
المادة 101 تمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين.
تسجل فورا بالحساب الإسمي للمعتقل، المبالغ التي كانت في حوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك.
لا يمكن لإدارة المؤسسة، أن تمتنع من الاحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب أهميتها.
إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، فيجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
تدون بالحساب الإسمي للمعتقل، جميع المبالغ التي تدخل لحسابه أو تخصم منه، خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 105 بعده، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري به العمل.
المادة 102 يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة، يخضع إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية.
لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي، لقضاء أغراضه الشخصية داخل المؤسسة، إلا في الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون.
غير أنه لا يتم تسيير أموال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية إلا بواسطة وكيل أجنبي عن إدارة السجون.
المادة 103 لا يمنع الحجر القانوني،المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الإسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون، ويسلم له رصيده مباشرة عند الإفراج عنه.
المادة 104 كل عقد يتطلب إبرامه حضور موثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب أن ينجز في جميع الأحوال داخل المؤسسة السجنية من غير حاجة إلى نقل المعتقل، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن الاختصاص في تسليم الإذن يكون للسلطة القضائية المكلفة بالقضية.
المادة 105 تقسم المكافأة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدمة منتجة إلى قسمين متساويين:
1- قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه؛
2- قسط قابل للتصرف.
يمكن لمدير المؤسسة، أن يرخص لمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل للتصرف، إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة.
المادة 106 يمكن للمعتقل إبداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
يحتفظ مقتصد المؤسسة بهذه الدفاتر، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم.
يخضع سحب المبالغ المودعة لنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و105 أعلاه.
المادة 107 لمدير المؤسسة صلاحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من القسط القابل للتصرف من الحساب الإسمي للمعتقل، وذلك لتعويض الخسائر المادية المحدثة من طرفه، وتودع هذه الاقتطاعات بالخزينة العامة.
تحجز وتودع في الخزينة العامة، المبالغ التي يعثر عليها لدى المعتقل أثناء وجوده بالمؤسسة، مع مراعاة مقتضيات المادة 101.
يخبر مدير المؤسسة السلطات القضائية، بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، أو وجدت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات.
المادة 108 يتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يطلب تسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع حجز أو مصادرة.
المادة 109 يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع أي شيء، تكفلت المؤسسة بالاحتفاظ به.
المادة 110 تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة، وجميع الأشياء الممنوعة.
المادة 111 يتسلم كل معتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الإسمي وذلك مقابل إبراء، وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية.
تسلم للمعتقل كذلك، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء. وإذا امتنع المعني بالأمر صراحة من تسلمها، فإنها تسلم لإدارة الأملاك المخزنية.
المادة 112 إ ذا لم تتم المطالبة، من طرف ذوي حقوق المعتقل، بالمبالغ المالية، وبالمجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية، بعد سنة واحدة من تاريخ إخبارهم بوفاة المعتقل وبما تركه من ودائع بالمؤسسة، فإن المبالغ المالية، تودع بالخزينة العامة، في حين تسلم باقي الأشياء لإدارة الأملاك المخزنية. ويعتبر الإيداع والتسليم إبراء.
تخبر النيابة العامة بهذه الإجراءات
. تطبق نفس الإجراءات، بعد مضي ستة أشهر، إذا تعلق الأمر بمعتقل هرب من إحدى المؤسسات السجنية، ما لم يلق عليه القبض.
الفرع الثاني العناية بالمعتقل المادة 113 يجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق بتهيئة البنايات وصيانتها أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل وكذا بتطبيق قواعد النظافة الشخصية وبممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة.
المادة 114 يجب أن تستجيب محلات الاعتقال، ولاسيما المخصصة منها للإقامة، لمتطلبات الصحة والنظافة، مع أخذ المناخ بعين الاعتبار، وخاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة والإنارة والتهوية.
المادة 115 يجب أن يخصص في القانون الداخلي للمؤسسة جزء من استعمال الزمن المتعلق بالمعتقلين، لممارسة التمارين الرياضية، خاصة إذا كانوا لا يشتغلون عادة خارج المؤسسة.
المادة 116 تخصص لكل معتقل جولة يومية في الهواء الطلق، أو في الساحة أو في فناء السجن، ما لم يعف من ذلك لأسباب صحية، أو كان يزاول أشغالا مهنية خارج المؤسسة.
لا تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة.
المادة 117 تخصص حصص للتربية البدنية والرياضة داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن أن تنظم فيها هذه الأنشطة. يمنع من هذه الحصص، المعتقلون الصادر في حقهم تدبير الوضع في زنزانة التأديب. يمكن لمدير المؤسسة منع أي معتقل من هذه الحصص لأسباب تتعلق بالنظام والأمن.
المادة 118 يمكن لجميع المعتقلين، شراء مؤن وأشياء ضرورية، زيادة على وجباتهم العادية، من القسط المالي القابل للتصرف، في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرموا من ذلك بموجب تدبير تأديبي.
تباع الأشياء والمؤن بالسعر المتداول في السوق ويشعر به المعتقلون مسبقا.
المادة 119 يمكن للمعتقلين أن يطلبوا التوصل بمؤن إضافية وملابس أو يتسلموها، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، ما لم يتقرر منعهم من ذلك بموجب تدبير تأديبي.
الفرع الثالث العناية الروحية والفكرية المادة 120 ممارسة الشعائر الدينية مضمونة لكل معتقل، وعلى المؤسسة أن توفر له الإمكانيات التأهيلية والإطار الملائم، كما عليها أن تسمح له بالاتصال بالممثل المؤهل لذلك دينيا.
المادة 121 الإبداع الفني والفكري مضمون لكل معتقل.
المادة 122 يحق لكل معتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب، على نفقته، وذلك بعد المراقبة المعمول بها.
الباب الثامن الخدمات الصحية الفرع الأول مقتضيات عامة المادة 123 تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة.
تتم الاستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة، وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعلاج المعتقلين.
المادة 124 تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.
المادة 125 تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.
تجهز هذه المصحة تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها، على أن لا يقل ما بها من تجهيزات، عما هو موجود بمستو صفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، ومن تخصيص نظام ملائم لحاجيات المعاقين، والمصابين بأمراض مزمنة، ومن عزل المصابين بأمراض معدية.
تهيأ محلات لإجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات.
يجب أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث.
إذا تعذر ذلك، فلا يمكن القيام بالفحوص والعلاجات، إلا بحضور مراقبة.
المادة 126 يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
المادة 127 يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء المرضى والحجر الصحي وتطهير المحلات والأمتعة والأفرشة.
يجب الإشعار بجميع الحالات المرضية، التي يلزم التصريح بها، تبعا للقانون المعمول به، وطبقا للشروط التنظيمية.
المادة 128 تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
الفرع الثاني مهام أطباء المؤسسات السجنية المادة 129 يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
- المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
- المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
- المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
- المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم؛ - المعتقلين الموجودين بالمصحة؛ -
- المعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط مهني، أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.
إذا تبين للطبيب، أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة. ويخبر بدوره مدير إدارة السجون. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فعليه أن يخبر أيضا السلطة القضائية المختصة.
المادة 130 يتعين على الطبيب كذلك:
- السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة، أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم؛
- اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم؛
- الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين؛
- تحديد المآل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة؛ -
- إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة؛ -
- تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي؛ -
- تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم أو لمحاميهم؛
- تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك، لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.
المادة 131 في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
يمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته.
المادة 132 يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
المادة 133 لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
المادة 134 يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
المادة 135 يمسك سجل خاص بالمصحة تسجل به تعليمات الطبيب. يجب التأشير على هذا السجل من طرف الأطباء المفتشين، أثناء قيامهم بتفقد المؤسسة. يقوم المساعدون الطبيون، تحت مراقبة الطبيب، بإعطاء العلاجات الموصوفة من طرفه.
الفرع الثالث الاستشفاء المادة 136 يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.
يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى. ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن.
لا يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو على نفقتهم، إلا بموافقة وزير العدل.
تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخصوصية.
المادة 137 لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة.
في حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء.
يجب على مدير المؤسسة، إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية، قصد تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى، بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك، وبصفة عامة، من تحديد التدابير الكفيلة بمنع أي حادث، مع أخذ شخصية المعتقل بعين الاعتبار.
يعتبر المعتقلون المودعون بالمستشفى مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية.
ترفع حالة الاعتقال، إذا انتهت مدة العقوبة أثناء استشفاء المعتقل.
الفرع الرابع الولادة أثناء فترة والاحتفاظ بالأبناء صغار السن المادة 138 إذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.
يشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم.
إذا كانت المعتقلة على أهبة الوضع، يمكن منحها رخصة استثنائية طبقا للمادة 46 أعلاه.
المادة 139 لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
يمكن بقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة.
تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة.
الباب التاسع مقتضيات ختامية المادة 140 تستمر المؤسسات السجنية في تطبيق ومراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة إليها سابقا، ما لم تتعارض ومقتضيات هذا القانون، في انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به.
المادة 141 تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخصوصا: - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1333 (11 أبريل 1915) المتعلق بتنظيم السجون والنصوص المغيرة له؛
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 من محرم 1349 (26 يونيو 1930) الحامل لتنظيم مصلحة السجون المعدة للاعتقال الجماعي؛ - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 من شعبان 1361 (10 سبتمبر 1942) المصادق على نظام المصالح السجنية بالمنطقة الشمالية سابقا والنصوص المغيرة له وجعله ساري المفعول. | |
|